بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٨٥

إقرار ثابت له كما أقرت.

مسألة: وما يوجد فيما أحسب أنه عن أبي عبد الله قال في رجل أوصى لرجل بخدمة عبده وأوصى لآخر بنفسه قال تقوم رقبته وتقوم خدمته في جميع الثلث أظن يعني بخدمته جميع الثلث ثم يحاصصان في الثلث وإن استخدمه هذا حتى يستوفي قيمته أخذ صاحب الرقبة وإن مات صاحب العبد قبل أن يأخذ صاحب الرقبة أخذ ما كان له من القيمة من مال الهالك وهو الثلث كذلك جميع الوصايا من الثلث وكذلك إن كان ليس له إلا عبد واحد فأوصى لرجل بخدمته سنة قومت خدمته سنة وكان

ذلك من الثلث وإن لم يكن أوصى للأقربين بشيء كان ثلث قيمة الخدمة قال الشيخ أبو سعيد الذي معنا أنه إذا أوصى لرجل بعبد بعينه وأوصى لآخر بخدمة ذلك العبد أنه يضرب لرب العبد الذي أوصى له بالعبد بقيمة العبد ويضرب لصاحب الخدمة بقيمته أيضاً في ثلث المال ويكون للذي أوصى له بالعبد العبد للذي أوصى له بالخدمة قبل موت العبد وقد أوصى له بخدمة العبد رجع العبد الذي أوصى له به فإن مات الذي أوصى له بالعبد قبل الذي أوصى له بالخدمة. فالخدمة بحالها حتى يموت الذي أوصى له بالخدمة وعلى الذي أوصى له بالخدمة كسوة العبد ونفقته إذا كان ذلك لا غاية له أوي شيء مجهول

ذلك

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بخدمة عبد له ولم يحد له في حداً هل تثبت خدمة العبد للموصي له ولورثته من بعده مادام العبد حياً إذا كان يخرج من الثلث قال معي أنه إذا أوصى له بخدمته فيشبه عندي أنه يختلف فيه في ثبوت الخدمة لورثته وإذا أوصى أن له خدمته فمعي أن خدمته تكون الموصى له ولورثته ولا يبين لي في هذا اختلاف وإذا أوصى أن يخدمه كانت خدمته له وحده ولا تثبت لورثته ولا يبين لي في هذا اختلاف على معنى قوله فإن أوصى لواحد بالعبد ولآخر بخدمته من تلزم كسوته ونفقته إذا قبلا الوصية جميعاً. قال يشبه عندي أن يختلف في ذلك فقال من قال أنه على الذي له الأصل وقال من قال على الذي له

•

281

١٤٬٦١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.