بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٨٦

الخدمة وكذلك زكاة الفطر عندي قلت له فإن كانت الخدمة محدودة بشيء معروف قال معي أنه يختلف في ذلك في كسوته ونفقته والفطرة أيضاً.

مسألة: فإذا أوصى رجل بغلة عبده ولآخر بخدمته فيخدم هذا شهراً

ويغل على الآخر شهراً وما يجب عليهما جمعياً وإن جني جناته فإنه يقال لهما أفدياه فإن فدياه وإلا بطلت الوصية إذا فداه الورثة

•

282

١٤٬٦١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.