الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٩٢السيف
أرباع العبد يكون لصاحب الثوب خمسة وسبعون درهماً في الثوب فيكون له ثلاثة أرباع الثوب ويكون لصاحب السيف مائة وخمسون في يكون له ثلاثة أرباع. ومن غيره قال لعله ترك مالاً قيمته ألف درهم فيكون مع ما أوصى به ما بقي ألف وثمانمائة درهم الثلث منه ستمائة درهم وعلى هذا تخرج الوصية.
خمسمائة
مسألة: ولو أوصى لرجل بسيف قيمته مائة وسدس المال لرجل وله سوي سيفه كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة وكان لصاحب السيف خمسة أسداس وسدس السيف بين صاحب السيف وبين صاحب السدس نصفان من قبل أن ذلك السيف قيمته لكل واحد منهما وإذا أوصى بالثلث مع هذ أيضا كان الثلث بينهم يضرب فيه لصاحب الثلث بثلث خمسمائة وخمسة أسداس سدس السيف ويضرب فيه لصاحب السيف خمسة أسداس السيف إلا سدس السيف فما أصاب صاحب السيف كان له في السيف وما أصاب صاحب الثلث كان له في الدراهم وما بقي من السيف وما أصاب صاحب السدس وكان في الدراهم وما بقي في السيف وإذا أوصى لرجل بالثلث ولآخر بعبد والعبد قيمته ألف درهم وله ألفا درهم سوى ذلك فإن صاحب الثلث يضرب له بثلث الألفين وسدس العبد ويضرب لصاحب العبد بخمسة أسداس العبد من قبل أنه لصاحب الثلث وصية في ثلثي العبد والثلث الباقي وصية بينهما فيضرب في هذا وهذا بنصف ذلك الثلث فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد وفي النصف وما أصاب صاحب الثلث فهو في ما بقي من العبد وفي المال يكون له خمس ما بقي من العبد وخمس العبد من قبل أن الوصية من ستة فالثلث اثنان والثلثان أربعة فلما استوفي صاحب العبد وصيته سقط من نصيبه سهم وبقي نصيب صاحب الثلث سهم وللورثة أربعة فصار بقي من المال على ذلك لصاحب الثلث خمسة ولصاحب الثلثين أربعة أخماس فهذا قول وقول آخر أنه يكون لصاحب الثلث ثلث ما بقي من العبد وذلك سدس العبد وسدس الألفين بنصيبه من العبد مثل ثلث ما أصاب صاحب العبد فأي هذين القولين قلت فهو حسن ومن غيره
288