الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٩٤باطلة فأما إن أوصى بناقته فلم توجد له ناقة ووجد له جمل ذكر فالوصية باطلة فأما إن أوصى له بناقة فلم توجد له ناقة ولا جمل كانت الوصية في ثلث ماله يشتري له وإن أوصى بجمله فوجد له جملان فله أحدهما وإن اختلفا فله من كل واحد نصفه يجمع له ذلك في واحد وكذلك إن أوصى له بجمل من جماله وكذلك إن كانت الجمال أكثر من اثنين فقد بينا ذلك باب المضاف
•
في
مسألة: وإذا أوصى له بناقة من إبله فوجد إبل ذكران ونوق فإن كان في إبله ناقة وسطة من النوق كانت له وإلا كانت له ناقة وسطة في ثمن إبله وكذلك إن قال ناقة من جمالي أو ناقة من أباعري وإن أوصى بجمل من جماله فوجد له جمال ذكور ونوق فإن له جملاً وسطاً من جماله فإن لم يكن في جماله ذكر وسط كان له جمل وسط في ثمن جماله الذكران منها والإناث وقال من قال إن الجمال إنما يقع على الذكران منها من الجمال فعلى ذلك القول فإن له أوسط جماله الذكران ولا يدخل في الإناث بشيء ولو لم يكن له على هذا القول إلا جمل واحد فهو له لأنه جمل من جماله وإذا لم يكن له من النوق شيء وكان له جمال ذكور فأوصى له بجمل من جماله فله الوسط من جماله ولو لم يوجد إلا جمل واحد وهذه من المضاف في هذا الوجه وأما إذا كانت النوق وقال من جمالي ففيه قولان أحدهما أنه مضاف في جماله الذكور وله الوسط منها والآخر أنه مودع في جماله الذكور منها والإناث فإن كان فيها ذكر وسط وإلا كان له جمل ذكر وسط من ثمن جميع ماله الذكور
290