الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٩٦الموصي وفي موضع آخر قال وقد يوجد في الآثار عن الربيع وغيره من الفقهاء أنه إن كان سمي بشاة معروفة بأعيانهن فله تلك الشياه وما نتجن وإن متن فليس له إلا ذلك وإن لم يسم فليس له إلا عشر شياه من أوسط الغنم ولا نتاج له في ذلك وقال وجدت أنه قول أبي زياد وقال من قال إن كانت الغنم كلها نتجت فله عشر من وسط الغنم بنتاجها وإن لم ينتجن كلهن فإنما ينظر إلى عشر شياه من أوسط الغنم فهو له نتجن أو لم ينتجن يعني إن يكن نتجن سلمن إليه بنتاجهن وإن لم يكن فليس له هو وقال من قال ليس له إلا عشر شياه ولو نتجت الغنم كلهن لأنه ليس له من الغلة شيء وإنما له عشر شياه من الغنم ليس له من النتاج شيء إلا أن له بغنم بعينها فله الزيادة وعليه النقصان
يسمي
•
مسألة: ولو أوصى له بشاة من غنمه فمات وله عشر شياه متن كلهن حتى بقيت شاة كانت له تلك الشاة لأنها من غنمه يوم قضى الوصية فإن ماتت الغنم كلها قبل موت الموصي أو بعده لم يكن له شيء.
292