الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٠يضرب لهم جميعاً في الثلث قلت أرأيت إن قال تنفذ وصاياي منها وما بقي من الثلاثين ديناراً فهو وصية لفلان أيكون بمنزلة الفقراء قال نعم قلت أرأيت إن كانت الوصايا عشرين ديناراً وكان الثلث ثلث المال تسعة دنانير قال يكون لأهل الوصايا ستة دنانير يقسمونها على حصص وصاياهم وللموصى له بالفضل ثلاثة دنانير قال غيره معي أن في هذه المسألة نظراً وذلك أنه إذا أوصى أن تنفذ وصاياه من دنانير له معروفة وما بقي منها فهو وصية لفلان فإنه يبدأ بالوصايا ولو لم يبق من الدنانير شيء وكذلك إن قال فما بقي من الثلث فهو كذلك إنما يعطي ما بقي فإن لم يبق شيء لم يكن له وصية ولو وجدت الدنانير المحدودة أكثر من الثلث رجعت الوصايا منها إلى الثلث وإنما تثبت الوصايا فيما خرج منها من الثلث تنفذ الوصايا من ذلك فإن بقي شيء فهو وصية لفلان وإن لم يبق شيء ولم تنفذ الوصايا فلا شيء
مسألة: قلت أرأيت إن أوصى أن تنفذ عنه وصاياه وما بقي من ثلث ماله فهو وصية لفلان قال إن استفرغت الثلث فلا شيء له وإلا فنفذت الوصايا ثم ما بقي من الثلث كان للموصى له بالفضل
•
مسألة: وعن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يدفع منها ما يوجد في وصيته التي شهد بها فلان وفلان لأقاربه ويدفع إليهم فما فضل من الثلاثين ديناراً بعد ذلك فهو وصية للفقراء فوجد في وصيته تلك التي شهد بها فلان وفلان لقوم من أرحامه كل رجل منهم بشيء مسمى وهم عشرة أنفس فوجد منهم اثنان قد ماتا قبل أن يوصي هذا الهالك بهذه الثلاثين ديناراً أو وجد منهم ثلاثة قد ماتوا من بعد أن أوصى بالثلاثين ديناراً في حياة الموصي ووجد منهم واحداً من ولد جده الخامس وهو حي شيء مسمى معروف في الوصية وبقي منهم أربعة أنفس من ولد جده الرابع أحياء بعد موته كيف تقسم هذه الثلاثين ديناراً قال ينظر إلى حصة هؤلاء الأربعة الأحياء الذين من ولد جده الرابع فيدفع إليهم وينظر إلى حصة الآثنين الذين ماتا قبل وصية الهالك بالثلاثين ديناراً وإلى الذين
له
296