بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠١

ماتوا في حياة الموصي وبعد ما أوصى بالثلاثين ديناراً فتدفع حصة هؤلاء الخمسة إلى الورثة وينظر إلى ما بقي من الثلاثين ديناراً بعد ذلك فيقسم على الفقراء وليس للذي من ولد جده الخامس وصية من مال الموصي من هذه الثلاثين ديناراً شيء ويعطى هذا الذي من ولد جده الخامس وصية من مال الهالك الموصى من غير الثلاثين ديناراً ويكون هذا كله في ثلث مال الموصي فإن نقص ثلث مال الهالك عن هذه الوصايا ضربوا في ثلث المال كل واحد منهم بحصته

•

مسألة: عن أبي الحواري وذكرت في رجل أوصى في مرض الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهماً ولم يسم لكل فريق ولا سمي دراهم وضح ولا معاملة الناس كل در همين معاملة عن درهم وضح فهذه الدراهم تكون عشرين درهماً مدرهمة من الدراهم التي تجوز في ذلك البلد ويتبايعون بها وإنما تكون وازنة ولا تكون معاملة وليس الوصايا والدين

كالمعاملة

•

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد فيمن أوصى لصبيان بخمسين درهماً عددا وعرف وصية أن يقسمها بينهم بالعدد ومنهم اليتيم ومنهم له أب والدراهم تختلف شيء أكبر من شيء وربما كانت ضروباً. مختلفة وهي مشكوكة في خيط كيف ترى في قسم هذه الدراهم إن بدأ الوصي فنظر من تقدم له الوصية أعطاه الأول فالأول أيسعه ذلك أم كيف الوجه فيه فالذي أحب بغير حفظ أن تقسم بينهم بالوزن وقوله تقسم عدداً لا يوجب أن يكون كل سهم عدده مثل السهم الآخر والله أعلم

مسالة: وعنه فيما أحسب في رجل أوصى لقرابته بدراهم لا تكسرها أهل المصر أو دراهم تنفق بالعدد حبسها الوصي فانكسرت عليه كيف الرأي فيها لا أحفظ فيها شيئاً ومعي أنها لم على وجه الشركة تقسم عليهم على ما يتفقون فيها برأيهم والله أعلم

297

١٤٬٦٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.