الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٢مسألة: من الأثر قال أبو علي في رجل حضرة الموت وله على رجل
درهم عيناً
معسر مائة درهم فأوصى له بثلثي المائة التي عليه وخلف مائة درهم فأوصي لرجل بثلثيها ولم يخلف شيئاً سوى هاتين المائتين فقال له أضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستة ثم أعط الموصي لهما الثلث من جميع الوصية وهو سهمان للمعسر ثلث ما بقي في يده وهو سدس الجميع وأقسم المائة التي خلفها على خمسة فللموصى له الخمس من ذلك وللورثة أربعة أخماس فإن أرى المعسر بقية الدراهم التي عليه قسمتها أيضاً على خمسة فأعطيت الموصى له الخمس والورثة أربعة أخماس قال أبو سعيد انظر في هذه المسألة فإن فيها نظرا
•
مسألة: وعن قوم أوصى لهم رجل بألف درهم فيما بينهم وليس لهم شهود إلا هم فشهادتهم باطلة عنهم ووصيتهم ذاهبة إلا أن يثبتها الورثة. قال أبو الحواري إن كان هذا الألف يخرج من الثلث ثلث المال وقدروا أن يأخذوه من مال الموصي كان لهم ذلك
•
مسألة: عن أبي سعيد قلت له أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوقة ما يكون له قال معي أنه يكون له دينار مثقال من دنانيره المطوقة بالوزن على نقد البلد في المثاقيل وليس يكون له ثمن الدنانير المطوقة وإنما تكون له بالوزن قلت له فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة أكل ذلك سواء قال هكذا عندي قلت فإن أوصى بدينار من دنانيره فلم يوجد إلا مطوقة قال معي أنه يكون له فيما قيل دينار مثقال من دنانيره بالوزن منها مثل ما مضي قبل هذا قلت له فإن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره المثاقيل ما يكون له قال معي أنه قيل له دينار مطوق في ثمن دنانيره المثاقيل وهذا المعنى عندي غير الأول قلت له وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره ولم يقل المثاقيل قال كله سواء عندي قلت له فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النقد فيه الدنانير المطوقة هل يكون له دينار مطوق
•
298