الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٣مسألة: قال وسألته عن رجل أخذ من رجل عشرة آلاف درهم جميعاً
فأثبت على نفسه خمسة آلاف منها وبينها عن بقيتها قال فنرى إن كان الذي أخذها مستحلاً لأموال الناس فعليه الخمسة التي أثبت على نفسه إلا أن يصاب المال بعينه وإن لم يكن مستحلاً لأموال الناس فهو عليه جميعاً.
مسألة: يقول أخوك سعيد وإياك فعافى الله أبا علي وصل إلى كتابك يرحمك الله تذكر فيه منازعة ابنتي محمد بن عبد الله وأنها وكلت وكيلاً واحتجت أنه صار إليه بسبب ادعائه وأحضرت شاهدين شهدا أن عبد الله ادعى وكالة من أبيه وقال أنه صدقه إلى أربعة درهم من دين ووصية كذلك تأولتها في كتابكم غير ذلك واستوفي عبد الله من اخواته الحقوق التي ادعى أنها على والده ومن ذلك ألف درهم للفقراء وأربعمائة أو يزيد لبني عذره كل ذلك استوفاه وذكرت ما احتج عبد الله وما احتج به وكيلها أنها لم تعلم أن هذا صار الى أهله واحتج عبد الله بما خلا من السنين وأحببت مني أن أعارض في ذلك من رأيت من الاخوان وإني ناظرت في ذلك المنذر بن الحكم بن بشير ومسلمة بن خالد ومحمد بن سليمان وكلهم صدر عن غيره وانصرفنا جميعاً ولم يروا على عبد الله إلا يميناً وأما مسلمة فقال يحلف ما خانهم وأما المنذر وما يحلف لقد وكله أبوه وأنفذ ما يأخذ من الورثة فيما وكله به أبوه أحببت اعلامك بذلك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
مسألة: جواب من أبي الحواري وعن رجل أوصى للمسلمين بدراهم فأراد الوكيل أن يفرقها يوم أوصى الرجل كانت من نقار فقال الموصي دراهم هل يجوز أن يفرق عنه حبا فعلى ما وصفت فلا يجوز له أن يفرق عنه إلا دراهم كما أوصى علي نقد البلد يوم تفرق إلا أن يكون أوصى بها
299