بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٤

مزبقا فإنما تفرق كما سمي وكذلك إن أوصى بها أيام النقي فرجع النقد مزبقا فرقت على دراهم يوم ينقدها إلا أن يكون سمي بها نقى

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه فقيل أن الخاتم للأول ويشترك هو والآخر بفصه بينهما نصفان وقيل أن الفص للآخر وهذا رجوع منه:

r ..

١٤٬٦٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.