بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٥

الباب الثامن والعشرون في الوصية بالسيف

وإذا أوصى رجل لرجل بسيف فوجد له سيفان فقال من قال له أر داهما وقال من قال من كل واحد نصف قال غيره وقد قيل أفضلهما

مسألة: ولو أوصى له بسيف أعطيته السيف بجفنه وحليته من الثلث قال غيره قد قيل إنما له السيف النصل وما حمل والحلية على القائم بما حمل السيف والجفن وما حمل ليس من السيف

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسيفه هذا قلت هل يدخل جفنه في الوصية أم لا فمعي أنه قيل لا يدخل الجفن في الوصية لأن الجفن غير السيف في التسمية وقلت إن أوصى بسيفه لفلان ثم أوصى بنصله لآخر كيف يكون القول فيه فمعي أنه في بعض القول النصل للآخر منهما وللأول القائم وما عليه وفي بعض القول يكون النصل بينهما نصفين وللأول القائم وما عليه

•

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أوصى بشيء من الآنية مثل سيفه أو ترسه أو درعه وأشباه ذلك ولم يعرف الشهود سيفه ولا ترسه ولا درعه أيبطل عن الوصي ما أوصى له به أم يثبت له فعلى ما وصفت فأما في الحكم فلا يثبت له شيء من ذلك إلا ما شهدت عليه البيئة العادلة بعينه ولا يسع الوارث يتمسك بشيء من ذلك النوع إذا كان قد علم بالوصية فإذا علم الوارث أن له سيفاً أو درعاً أو ما أوصى به فهو للموصى له به ولو لم يعرف بعينه إذا عرف أن هذه الدرع وهذا السيف للميت إذا قال الميت سيفي ودرعى لفلان فهذا ثابت وإذا قال السيف والدرع لفلان فهذا لا

301

١٤٬٦٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.