بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٦

يثبت ويسع الوارث التمسك به

مسألة: وعن أبي إبراهيم فيما أحسب في رجل أوصى لرجل بسيف من سيوف قال تقوم السيوف ويعطي سيفاً بالقيمة قلت له وكذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بثوب من ثيابه قلت يعطي بالقيمة قال نعم قلت وكذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بنخلة من ماله ولم يعرف تلك النخلة التي أوصى له بها قال يعطي نخلة وسطة من ماله

•

302

١٤٬٦٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.