الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٦يثبت ويسع الوارث التمسك به
مسألة: وعن أبي إبراهيم فيما أحسب في رجل أوصى لرجل بسيف من سيوف قال تقوم السيوف ويعطي سيفاً بالقيمة قلت له وكذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بثوب من ثيابه قلت يعطي بالقيمة قال نعم قلت وكذلك لو أن رجلاً أوصى لرجل بنخلة من ماله ولم يعرف تلك النخلة التي أوصى له بها قال يعطي نخلة وسطة من ماله
•
302
١٤٬٦٣٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.