الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٠٩الباب الثلاثون في
الوصية بالشيء الذي يكون فيه غيره مثل الجواليق والسلة والصندوق وغير ذلك
وجدت مكتوباً ومن كتاب الشيخ بخطه وجدت فيه هذا معروض على أبي الحواري وإذا أوصى له بهذا الجراب الهروي أعطيته الجراب وما فيه وإذا أوصى له بحنطة في جواليق أجزت الحنطة ولم أعطه الجواليق ولو أوصى له بسيف أعطيته السيف بحليته وجفنه من الثلث ولو أوصى له بسرج أعطيته السرج وما حمل من متاعه قال غيره وقد قيل إنما له السيف النصل والحلية على القائم بما حمل السيف والجفن وما حمل السيف الجفن من متاعه وإذا أوصى له بقنه تركه أعطيته القنة باللبود وإذا أوصى له بحجلة فله الكسوة دون العيدان وإذا أوصى له بسله زعفران أعطيته الزعفران دون السلة وكذلك لو أوصى له بهذا العسل وهو في
الزق أعطيته العسل دون الزق وكذلك السمن والزيت وما أشبه هذا
مسألة: ومن غيره وقال من قال إذا أوصى له بسلة هذا الزعفران كان له السلة بما فيها وكذلك جواليق هذه الحنطة وكذلك زق هذا العسل وكذلك لو أوصى له بهذه السلة والجواليق أو الجراب أو الصندوق كان ذلك وما فيه إلا البيت فإنه إذا أوصى له بالبيت أو أقر له بالبيت فلا يكون ذلك البيت وما فيه حق يقول وما قوله هذه الجواليق وهذا الصندوق وهذا الجراب اختلاف ولعل بعضاً يقول يكون له الجواليق والصندوق والزق والجراب ولا يكون له ما فيه وإذا سمي فقال جواليق هذه الحنطة وزق هذا العسل وكيس هذه الدراهم وصندوق هذه الدنانير فهذا ثابت بما فيه من الثلث من الوصايا
•
3.5