الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣١٠الباب الحادي والثلاثون في الوصية بالكسوة والسلاح
عن رجل أوصى لرجل بكسوته فقال قد أوصيت بكسوتي لفلان ما يكون له قال معي أنه يكون له كسوته التي قد اكتساها ويثبت عليه إسم كسوته التي قد اكتساها مما كان على جسده أو لم يكن له حينئذ قلت له فيكون له ثياب زينته قال معي أنه يخرج مخرج كسوته قلت له فإن أوصى بسلاحه لفلان ما يكون له قال معي أنه يكون له جميع سلاحه ما لبسه وما لم يلبسه مما وقع عليه اسم السلاح من الحديد وما كان من الخشب متخذاً للسلاح قلت له فما كان من اللبس الذي متخذاً من الحديد والثياب وغير ذلك للحرب يكون من السلاح أم لا قال معي أنه من آلة الحرب ولا يبين لي أنه من السلاح قلت فيكون هذا اللبس من الكسوة ويخرج في معنى من أوصى بكسوته لفلان قال معي أنه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق علها باسم الكسوة ويكون معناه آلة الحرب ولا سلاحاً في التسمية ولا كسوة قلت فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان احداهما أغلى من الأخرى ما يكون له قال معي أنه يكون له جاريته قلت له فإن لم تحد البينة أيهما وقع عليه الإقرار ما الحكم في ذلك قال معي أنه لا يحكم له بشيء قلت له فإن أقر أن جاريته لفلان وليس له جارية واحدة قال معي أنه إذا شهدت البينة أن هذه جارية الموصي فلان وصح إقراره بجاريته لفلان كانت هذه الجارية له قلت فإن قال الورثة أن فلاناً الموصي له جارية غير هذه قال معي أنه على الورثة البينة قت فإن كان أوصى له بجاريته فوجد له جاريتان ما يكون له قال معي أنهما إذا خرجتا من ثلث ماله كان له نصفهما جميعاً وفي بعض القول أن له الأقل منهما قلت له فما الفرق بين الوصية والإقرار قال معي معي أن الإقرار لا يقع إلا على واحدة بعينها فإن لم تعرف لم يحكم في المال بشيء إلا بالعين والوصية فعل منه هو في
3.6