بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣١١

ماله فإن عرف ما قد أثبت في ماله في الوصية وإلا لحقه معنى النظر من الحكام وأهل البصر، ففي الحكم لا يحكم ألا بالأقل في معنى الاحتياط ولا يخرج إلا من المشاركة حتى لا يتعرى من أحدهما لمعنى ما قد أثبت ماله قلت له فإن أقر لزيد بجاريته ما يكون له قال معي أنه لا يكون له

شيء قلت فإن أوصى له بجاريته ما يكون له قال معي أنه يثبت له جارية من جواري أهل البلد الذي يقع عليه إسم الجواري المعروفة

207

١٤٬٦٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.