بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣١٢

عبد

الباب الثاني والثلاثون في الوصية لقلان ولفلان

الله

وعن رجل يوصي أن عليه من الذين كذا وكذا لمحمد بن علي بن عبد من إزكي أو من منح قلت فسأل عن ذلك الرجل من إزكي أو من منح أو من قرية من القرى فيوجد في ذلك البلد ثلاثة كلهم محمد بن علي بن الله قلت كيف الوجه في هذا وكيف حتى يدفع هذا الحق على ما أوصى به الرجل إلى من سمي به ولم يعرف بعينه واتفق نسب هؤلاء القوم على نسب واحد قال فإذا لم يصح هذا الأحد منهم بعينه بصفة ولا حلية ولا نسب يستحقه دون الآخر كانوا في الحكم فيه سواء فإن أصح أحدهم أنه له دون غيره كان له وإن ادعوه جميعاً ولم يصح على ذلك لأحدهم بالبينة لبعضهم بعضاً كان لكل واحد منهم اليمين علي صاحبه على حسب ما تداعوا به ويراه الحاكم فمن نكل منهم عن اليمين على ما يراه الحاكم عليه في ذلك قطعت حجته من هذا الحق بما تنقطع به حجته وكانت لمن خلف منهم وإن حلفوا جميعاً في بعض القول أنه بينهم وأحسب أن في بعض القول أنه موقوف حتى يصطلحوا فيه على أمر أو أحد منهم البينة فيستحقه دون صاحبه بوجه من حق وكأني استحلي هذا القول في الحكم وأما في الخلاص فأرجو أن ذلك يسع والله أعلم بالصواب.

يصح

308

١٤٬٦٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.