الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣١٦لا تجوز الوصية للوارث فمعي أنه لا تجوز الوصية للوارث بحال من الأحوال وإذا كان ذلك إنما يجعله للوارث على نفسه لشيء من البر لا عن الموصي وإن كان أنما يجعل ذلك وصية عنه أن تجعله هي فيما شاءت من البر عنه وصية منه بذلك فمعي أنه قيل يجوز ذلك من حيث جعلته من البر جاز إلا من حيث لا تجوز وصية الموصي بأي وجه لا تجوز وصية الموصي إن لو أوصى لم يجز ذلك أن يجعله المجعول له لأنه إنما هي وصية من الموصي إلا أن يكون غير وارث وأوصى له به هو على أن يجعله حيث أراد من أبواب البر عندي فأرجو أن لا يجوز على هذا الوجه إذا كانت الوصية له هو ممن تجوز له الوصية.
312
١٤٬٦٤٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.