الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣١٧الباب الخامس والثلاثون في الوصية بما يبقى من الثلث
وقيل من أوصى بما بقي من ثلث ماله لفلان ولم يوص منه لأحد بشيء فالثلث كله للموصى له لأنه باق كله وإذا أوصى منه لأحد بشيء قبل هذه الزيادة وبعدها فهو سواء ويخرج منه والباقي للموصى له
مسألة: وإذا استأذن الرجل ورثته في الذي يوصي به وأذنوا له قبل موته ثم رجعوا بعد ذلك فذلك لهم لأنهم أذنوا له فيما لا يملكون وكذلك حفظت عن سليمان بن الحكم - رحمه الله -.
مسألة: وقال من قال إذا أوصى بأكثر من الثلث برأيهم وعرفهم الزيادة كم هي فأذنواله بذلك لم يكن لهم رجعة بعد موته ويوجد ذلك عن
الربيع.
مسألة: وإذا أتموا ما أوصى به للموصى له بعد موته ثم رجعوا بعد أن أتموا فهو تام عليهم قال أبو الحسن وقال من قال إذا عرفهم بما يوصي به وحد لهم ذلك وعرفوه كان من الأصول أو الأمتعة أو الدراهم وعرفوا ما يوصي به فليس لهم فيه رجعة بعد موته
•
مسألة: ومن غيره قال أبو سعيد قد قيل إذا عرفوا ما يوصي به فليس لهم رجعة بعد الموت وقيل أيضاً لهم الرجعة ولو أتموا له بعد الموت إلا أن يعرفوا ما أتموا وقال من قال ليس لهم رجعة ولو لم يعرفوا ما أتموا إذا أتموا بعد الموت
•
مسألة: وعن رجل حلف بصدقة ماله في المساكين على شيء فحنث ثم لم يعشره إلى أن مات ثم أوصى بذلك وبوصايا تزيد على الثلث فكل ذلك إنما هو في ثلث ماله وقيمة المال يوم حنث
313