بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٠

فهلك الثلث هل يرجعون على الورثة قال نعم إلا أن يكون الوصي دفع ذلك إلى القاضي فأمره بإمساك حصة الموصي لهم فليس لهم أن يرجعوا على الورثة لأن قسمته على الموصى له لا تجوز

مسألة: وعن أبي سعيد والذي أشهد لرجل بثلث ماله وصية منه له وجعل فيه وصية وقال أنفذ عني هذه الوصية وما بقي من الثلث فهو لك واعتق رقبة ثم طلب الورثة قيمة العبد الذي أعتق وقال هذا الذي أوصى له إنما أعطيكم الثلثين والثلث هو من ثلث مال الهالك فهذه وصية جائزة وليس للورثة عليه سبيل وإنما للورثة ثلث المال على ما وصفت والوصية من ثلث المالل وما بقي فهو الموصى له ولو لم يوص الموصي بوصية فالثلث للموصى له

مسألة: ورجل أوصى بثلث ماله للفقراء وسلم الوصي إلى الفقراء الثلث وأمسك الثلثين للورثة فضاع أنهم لا يرجعون عليهم بشيء لأن قسم الوصية جائز وإذا سلم إلى الورثة حصتهم وأمسك حصة الفقراء فتلفت رجعوا عليهم بثلث ما في أيديهم

•

مسألة: وقال في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنفقته حياته ولآخر كل يوم بدانقين ما دام حياً قال فيضرب لكل واحد منهم بوصيته فللذي أوصى له بالثلث ثلث الثلث وللذي أوصى له بدانقين كل يوم حياته ثلث الثلث وللذي أوصى له بنفقته حياته ثلث الثلث فإن مات الذي أوصى له بنفقته حياته ولم يستفرغ ما أوصى له به رجع ما بقي إلى الذي أوصى له بالثلث وكذلك إن مات الذي أوصى له بدانقين كل يوم حياته ولم يستفرغ الذي أوصى له به رجع ما بقي إلى صاحب الثلث لأن هذين داخلين على صاحب الثلث

•

مسألة: من كتاب الكفاية فيما أحسب عن أبي سعيد - رحمه الله - قلت وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله وترك مالاً قليلاً فقسم المال وأخذ

316

١٤٬٦٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.