الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٢ويأخذها منه إن شاء الله قال غيره إذا علم أن الوصية للأول بعلم منه وسلمها إليه لم تكن له عليه رجعة وإذا صح ذلك لغيره بالبينة حكم عليه للآخر بتسليم ما قد صحت له به البينة ولا يقبل قوله ودعواه وإن سلم إلى الأول بغير حكم ولا صحة ولا إقرار له منه بالوصية فله أيضاً إن شاء أن
يرجع
فله ذلك ومن غيره.
مسألة: وجدت في موضع آخر رداً في هذه المسألة وهو قال نعم وذلك إذا دفعه إليه على غير التصديق ولا الإقرار له بذلك وإنما دفعه إليه بدعواه بغير تصديق ولا إقرار وأما إن صدقه وقد صح تصديقه له أو أقر له به فليس له في الحكم رجعة عليه ولو لم يعلم وأما فيما بينه وبين الله فإذا لم يعلم بذلك فله ذلك.
مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه قسم الثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة وأصل ذلك أنك تأخذ مالا ثلث وربع وذلك اثنى عشر سهماً تأخذ ثلثها أربعة وربعها ثلاثة فذلك سبعة فاضربها في ثلاثة فذلك واحد وعشرون سهماً بينهما فالثلث من ذلك سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة
•
مسألة: وعن رجل شهد في صحته أو في مرضه وقال إن مات وليس له ولد ولا زوجة فثلث كل شيء له للفقراء فهذا إقرار جائز كما قال وقلتم أرأيت إن قال إن مات وليس له زوجة ولا ولد فتلث كل شيء له صدقة على الفقراء فهذه عندنا وصية من أجل قوله إن مات وهو كما أوصى إن مات وليس له زوجة ولا ولد فوصيته ثابتة. وعليهم إن قال إن مات وليس له زوجة ولا ولد فثلث كل شيء للفقراء فهذه وصية ثابتة كما أوصى وقلتم أرأيت إن قال ثلث مالي وصية ولم يسم بها لأحد فليس هذا بشيء وقلتم