بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٣

أرأيت إن كان قوله هذا الذي ذكرت أنه يثبت وكان قوله ذلك في صحته ولم يرجع عنه حتى مات فإن كان في صحته فهو جائز عليه كما قال وقلتم أرأيت إن كان في مرضه فإن مات وليس له زوجة ولا ولد فثلث كل شيء له للفقراء فهو جائز عليه إذا مات وليس له زوجة ولا ولد وهو إقرار وسواء في المرض أو في الصحة صح من مرضه أو مات فيه فهو جائز ولا رجعة له. وقد قال بعض الفقهاء في مثل هذا أنه وصية وقال بعضهم هو إقرار وقولنا أنه إقرار.

319

١٤٬٦٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.