بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٤

الباب السادس والثلاثون في فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه

وسألته عن الرجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه وقد ترك الرجل امرأته مع بنيه أو امرأة أوصت لابن أخيها بمثل نصيب أحد بنيها ولها زوج كيف يصنع أيكون له مثل نصيب أحدهم وهو كأخ كان معهم وهو يدخل على الزوج. قسمة هذا من عشرين فيدفع للموصى له مثل نصيب أحد بنيه أربعة أسهم ويبقى ستة عشر سهماً ثم يكون لزوجها أربعة من ستة عشر سهماً ويبقى اثنا عشر فيعطي كل واحد من بنيها وهم ثلاثة أربعة أسهم من اثنى عشر ويكون للموصى له إنما يأخذ أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم فقلت أخبرني عنها إن قال مثل نصيب ابن لو كان حياً فقال هذا وذلك مختلف وقسمة هذا من تسعة عشر سهماً فيدفع للموصى له ثلاثة أسهم فيبقى ستة عشر سهماً فيكون للزوج أربعة أسهم والبنين لكل واحد منهم أربعة أسهم من اثنى عشر سهماً فهذا إذا كان أوصى له بمثل نصيب أحدهم أكثر نصيباً منه إذا أوصى له بمثل نصيب

واحد آخر لو كان

مسألة: عن أبي معاوية وعن رجل مات وترك ابنتين وأختين وأوصى لرجل أجنبي بمثل نصيب أحداهن ثم مات ولم يسم بشيء. فمن الفقهاء له أقل الأنصبة ومنهم من يرى له نصف الأقل ونصف الأكثر

من يرى

فذلك يكون ربع المال

مسألة: وسئل عن رجل له خمسة بنين فأوصى نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث فقال الفريضة من واحد وخمسين سهما الثلث من ذلك سبعة عشر سهماً فلصاحب النصيب من ذلك ثمانية أسهم ولصاحب ثلث ما بقي من الثلث ثلاثة أسهم وبقيت ستة أسهم فردها على الثلثين فيكون أربعين سهماً بين خمسة لكل ابن ثمانية، تفسيره أن يعطي صاحب النصيب سهماً فيكون ستة أسهم ثم يضرب ثلاثة تكون تسعة ثم أضربه

320

١٤٬٦٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.