الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٥في
من
ستة يكون أحد وخمسين سهماً لأنه ذلك ثلث ما بقي من الثلث فالثلث من ذلك سبعة عشر سهماً وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وربع ما بقي الثلث فإن الفريضة من تسعة وستين سهما فالثلث من ذلك ثلاثة وعشرون سهماً فالنصيب من ذلك أحد عشر وربع ما بقي ثلاثة وبقيت تسعة فردها على الثلاثين تكون خمسة وخمسين سهماً لكل ابن أحد عشر سهماً، وأما إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وخمس ما بقي فإن الفريضة من سبعة وثمانين الثلث من ذلك تسعة وعشرون والنصف من ذلك أربعة عشر وبقت خمسة عشر فاطرح ثلاثة ثم زدها على الثلاثين فيكون سبعين سهماً لكل ابن أربعة عشر سهماً وإذا أوصى الرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث فإن الفريضة من سبعة وخمسين فالثلث من ذلك تسعة عشر والنصيب من ذلك عشرة ثم انقص منها ثلاثة لأنه قال إلا ثلث ما بقي فردها إلى التسعة فتكون اثنى عشر ثم رد ذلك على الثلاثين فيكون خمسين لكل ابن عشرة ومن غيره لصاحب المثل سبعة هذا من غيره ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقي من الثلث كانت الفريضة من خمسة وسبعين فالثلث من ذلك خمسة وعشرون والنصيب من ذلك ثلاثة عشر فاطرح ثلاثة ثم زدها إلى الثلثين ليكون سبعين سهماً لكل ابن أربعة عشر سهماً قال نعم ويبقى لصاحب المثل عشرة وإذا ترك إبنتيه وأمه وامرأته وأوصى بمثل نصيب بنيه وبثلث ما بقي من الثلث فإن الفريضة من ستة وستين سهماً فالثلث اثنان وعشرون ومثل نصيب أحد الاثنين ستة عشر وثلث ما بقي اثنان وبقيت أربعة فردها على الثلثين فذلك ثمانية وأربعون فللإبنتين اثنان وثلاثون وللأم ثمانية وللمرأة ستة وللعصبة سهمان ولو أوصى بمثل نصيب أحد الإبنتين إلا ثلث ما بقي من الثلث يرد على الورثة فإن الفريضة من ثلاثمائة واثنا عشر الثلث من ذلك مائة سهم وأربعة أسهم ومثل نصيب أحد الإبنتين ثمانون سهماً ويبقى من الثلث أربعة وعشرون سهماً فيطرح من النصيب مثل ما بقي ثمانية أسهم رد ما بقي علي الثلثين فيكون أربعين ومائتين فللإبنتين مائة وستون سهماً وللمرأة ثلاثون سهماً وللام أربعون سهماً وتبقى عشرة أسهم فهي للعصبة وإذا كان البنون خمسة وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما
321