بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٦

ما

جميع

بقي من الثلث فإن أصلها أن تأخذ خمسة فتزدها علي واحد ثم تضربها في ثلاثة ثم تنقص الواحد الذي ردت ثم تضربها في ثلاثة فذلك المال وإذا أردت أن تعلم أن النصيب واحد فاضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة ثم اطرح منه واحداً فذلك النصيب فإذا قال بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث بقي من الثلث فخذ خمسة ثم زد عليها واحداً ثم اضربها في ثلاثة فهذا جميع المال والنصيب أن تأخذ واحداً فتضربه في ثلاثة ثم تضربه في ثلاثة ثم تزيد عليها واحداً فذلك النصيب وإذا كان البنون خمسة وأوصى لأحدهم بكمال الربع وبثلث ما يبقى من الثلث لامرأتيه وأجازوا ذلك فإن الفريضة من ستة وخمسين ومائة والثلث اثنان وخمسون وتكملة الربع ثلاثة عشر سهماً والنصيب ستة وعشرون سهماً وما بقي من الثلث بعد كمال الربع سبعة وستون للموصى له بثلث ما بقي من الثلث ثلاثة عشر سهماً وسئل عن الرجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه وقد ترك الرجل امرأته مع بنيه أو امرأة قالت مثل نصيب لو كان حياً قال قد مضى الجواب في هذه المسألة التي في صدر الباب. قال غيره وجدت في موضع آخر رداً في هذه المسألة وهو قال الذي معنا أن الموصى له يدخل علي الزوج في كلا الوجهين وهذه امرأة تركت زوجها وأربعة بنين وأوصت لابن أخيها بمثل نصيب أحدهم [بياض] ثلاثة أرباع المال ينكسر عليهم فاضربه في أربعة فذلك ستة عشر للزوج أربعة ولكل واحد منهم أربعة ولابن الأخ أربعة فذلك عشرون فإنها قالت بمثل نصيب أحدهم لو كان عندهم لكانوا خمسة فضرب الفريضة في خمسة فذلك عشرون للبنين خمسة عشر لكل واحده منهن لو كان معهن خامس ثلاثة فلما لم يكن للموصى له ثلاثة ورددت الفريضة إلى أصلها على ما هم عليه موجودون فكانت الوصية من الجميع فتكون ثلاثة ستة عشر فذلك تسعة عشر

مع

322

١٤٬٦٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.