الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٧الباب السابع والثلاثون في الوصية بجزء من المال
وإذا أوصى لرجل ربع من ماله وقال هو موضع كذا وكذا فلما مات وجد ذلك الموضع أكثر من ربع ماله أو أقل فله ربع ماله زاد أو نقص
•
مسألة: وإذا أوصى لرجل بجميع ماله لآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله لآخر بسدس ماله فإنما يجوز له من ذلك جميعاً ثلث ماله فللذي أوصى له بجميع ماله سهمان من ثلث ماله وللذي أوصى به بالنصف سهمان وللذي أوصى له بالثلث سهمان وللذي أوصى له بالسدس سهم وذلك إنه أبطل ما زاد على الثلث ورده إلى الثلث وأثبت ما كان أقل من الثلث وهذا الرأي أحب إلى وقال من قال يضرب بينهم على قدر ما أوصى لهم به ثم يكون للذي أوصى له النصف كنصف مالصاحب الجميع ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب النصف ولصاحب السدس كنصف ما يكون لصاحب الثلث وكل ذلك يكون من الثلث يكون بينهم وإذا أوصى لفلان بجزء من ماله أو بسهم فقال من قال ذلك إلى الورثة يعطونه ما أحبوا وقال من قال إذا أوصى له بجزء معروف من ماله فهو ربع ماله وإذا أوصى بسهم من ماله فقال من قال أنه سدس ماله وقال من قال إنه كسهم من سهام ماله وقال من قال كسهم اثنتين من بناته إن كان له بنات قال أبو سعيد وقد قيل ينظروا إلى أقل السهام فتكون له وقال من قال تجمع أقل السهام وأكثرها فيكون له نصف ذلك وقال من قال يكون سهام من سهام النبل التي يرمي بها تشتري له من ثلث ماله
•
مسألة: سئل أبو عبد الله محمد بن محبوب عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله وأوصى لرجل آخر بنصف ماله قال إنهما جميعان يردان إلى الثلث يقسم بينهما نصفان ولا يفضل أحدهما على الآخر
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسدس ماله وثياب قد سماها قلت
323