الجزء التاسع والخمسون والستون
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢٨كيف يعطي أتقوم عليه الثياب من سدسه أو يعطي السدس ويعطي الثياب قال بل يقوم المال كله بالثياب فيعطي سدس القيمة كلها ثم الثياب بعد ذلك أيضاً
قال
مسألة: عن أبي عبد الله - رحمه الله - وعن رجل أوصى عند موته أن لفلان في ماله سهما ولم يقل كسهم أحد ورثته ما ترى قال هذه وصية ضعيفة لا تثبت حتى يقول كسهم أحد ورثتي من كذا وكذا سهم وقال من من أربعة وعشرين سهماً وهو أكثر القول وقال من قال سهم سهم من ستة أسهم أقل السهام وأنا آخذ بالقول الأول. ومن غيره قال نعم حسن ما قال أبو عبد الله لأنه يمكن أن يكون له في ماله السهام التي ترمي بها من النبل مدفوناً ولا شيء له في ماله وأما إن قال لفلان من مالي سهم فأقل ما يكون يشتري له سهم من السهام التي بها وقد اختلف في ذلك
يرمي
سهم من
مسألة: وإذا أوصى الرجل لرجل بسهم من ماله فإنه ينظر في سهام الفريضة فإن كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة فله السدس وإذا كانت الفريضة إذا صحت سهامهم تكون من ستة كان له مثل واحد منها ويقسم ما بقي بين الورثة وبه كان يأخذ أبو حنيفة أو كسهم أحدهم إن قلوا وإن كثروا وإن كان ذلك أكثر من الثلث رد إلى الثلث ولم تجزه الورثة قال أبو الحواري إذا كثرت السهام فعلى قول من يقول إذا كثرت السهام فله كسهم واحد منهم فله كسهم الأنثى إذا كانت فيهم انثى وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصف من ماله أو بطائفة من ماله أو بشقص من ماله فذلك كله سواء وتلك إلى الورثة يعطونه ما شاءوا من ذلك
النصف
مسألة: وقال من قال إذا أوصى ببعض ماله فالبعض هو وكذلك قال من قال كذلك وإذا أوصى بالثلث إلا قليلاً أو إلا شيئاً أو يحمل هذه الألف أو بعامة هذه الألف يخرج من الثلث فإن له النصف منها وما زاد على النصف فذلك إلى الورثة يعطونه النصف ويزيدونه ما شاءوا من
324