بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والخمسون والستون

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٣٠

من أربعة وعشرين سهماً. ومن الكتاب ولو كانت امرأة لها أبوان وابنتان وزوج فأوصت بسهم من مالها جعلت سهماً من ثمانية ونصف لأن الفريضة للموصى له بالسهم هاهنا سبعة ونصف للإبنتين الثلثان أربعة وللأبوين السدسان وللزوج الربع سهم ونصف فذلك تسعة ونصف زدنا عليه سهماً وكانت من ثمانية ونصف. ومن غيره قال الذي معنا أن هذه المسالة تخرج على ظاهرها أن المرأة تركت ابنتين وأبوين وزوجاً لأنه قال للإبنتين الثلثان وإنما يكون الثلثان للإبنتين فإذا كان ابنتين وأبوين وزوج كما قال على أنه أقل السهام في هذه الفريضة سدس أحد الأبوين فكانت الوصية كسهم أحد الأبوين مضافة الوصية إلى الفريضة من ستة للإبنتين أربعة وهو الثلثان وللأبوين لكل واحد منهما سهم وللزوج سهم ونصف فذلك سبعة أسهم ونصف وكانت الوصية سهماً مضافة إلى الفريضة وهو سهم ونصف من سبعة أسهم ونصف إذا كانت مضافة وإذا كانت من رأس المال كانت سهماً من سبعة ونصف ويقسم الباقي على سبعة ونصف فافهم ذلك ولو تركت ابنين وأبوين وزوجاً كان للأبوين السدسان وللزوج الربع ونصف مع سهمان ونصف للابنين فأقل السهام هاهنا السدس وهو سهم مضاف إلى ستة أسهم فذلك سهم من سبعة أسهم على وجه الاضافة. وعلى الانفراد للسهم وقسم ما بقي للورثة فللموصى له سهم من ستة تبقى خمسة أسهم مقسومة على الورثة ومن

الكتاب.

مسألة: وهذا كالكتاب الأول إلا أن هذا لكل إنسان فريضة مسماة ولو تركت المرأة أختين لأب وأم وأختين لأم وأماً وزوجاً والمسألة على حالها جعلت لها سهماً من أحد عشر سهماً لأن لكل واحد من هؤلاء فريضة مسماة معلومة. ومن غيره قال نعم خرجت على وجه المضاف لأن الوصية من ستة وتعول إلى عشرة وأقل السهام سهم الأخت من الأم وهو سهم من عشرة مضاف إلى عشرة فذلك أحد عشر سهماً ولو تركت زوجاً وأخوين وأوصت بسهم من مالها جعلت له الخمس في قول أبي يوسف وفي قول أبي حنيفة السدس وذلك أنه لاخوتها فريضة معلومة إنما

326

١٤٬٦٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.