الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٩الباب الثاني الوصية في سبيل الله
وعن رجل قال إذا مت فقطعتي التي في مكان كذا وكذا في سبيل الله. ثم إن الرجل احتاج إلى بيعها هل يبيعها ويأكل ثمنها؟ هاشم ومسبح قالا يبيعها
•
فقلت أرأيت إن مات وهى له هل تكون من الثلث أو هي بمنزلة المدبر وتكون من رأس المال؟ فقال مسبح هي من الثلث وقال هاشم إذا مات وهى له فإما على قياس قول موسى بن علي وبشير فإنها من رأس المال وأما قول سليمان بن عثمان فعسى أن يكون كما قال
مسبح
•
مسألة: عن أبي الحسن فيما عندي وذكرت فيمن أوصى بوصية فقال في وصيته لشذا المسلمين كذا وكذا درهم فإن لم يكن شذا للمسلمين جعلت في سبيلهم؟
فعلى ما وصفت فإن كان معنى قوله جعلت في سبيلهم يعني لسبيل الجهاد إن خرج المسلمون لجهاد عدوهم جعلت فيه وإن كان لم يعن لسبيلهم سبيل الجهاد فرقت على فقرائهم وفقراء المسلمين فإن عنى سبيل الجهاد تركت فمتى خرجت طائفة من المسلمين في جهاد عدوهم براً أو بحراً جعلت في سبيلهم والله أعلم
O