بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠

الباب الثالث للشراة

أظن عن أبي الحواري فيما أحسب، قلت له: فمن أوصى للشراة بوصية. أهي ثابتة في عصرنا هذا؟ قال نعم قلت له فتسلم إلى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟ قال ينتظر بها إلى أن يخرج الشراة

•

قلت ولا تسلم إلى فقراء أهل الدعوة؟ قال: لا قلت فتسلم إلى الإمام أو إلى الشراة؟ قال تسلم إلى الإمام ويعلم أن هذه للشراة

•

ومن غيره قال أبو سعيد: وقد قال من قال إنه إذا لم يحد في هذه الوصية حدا ولم يكن أحد من الشراة قائمين بالعدل أعطى فقراء المسلمين لأن فقراء المسلمين من الشراة. ومنه قلت له ويدخل

فيها الشراة الأغنياء منهم قال نعم.

6

١٤٬٦٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.