بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١١

الباب الرابع للشذا

أظن عن أبي الحسن قلت فمن أوصى بوصية للشذا أيثبت ذلك؟

قال: نعم. قلت له فيجعلها في هذا الشذا في الفقراء؟ قال إن كان هذا الشذاء يسار فيه بالعدل أعطى فيه وإن لم يكن يقام فيه بالعدل نظر من يقوم فيه بالعدل إلى أن يقام فيه بالعدل أو يخرج من يقوم في الشذاء بالعدل قال والشذا معروف والوصية جائزة

مسألة: وان أوصى لشذا المسلمين فإن فرقها على فقراء المسلمين جاز له ذلك إذا لم يكن للمسلمين شذاء ولم يكن إمام قائم وإن حبسها حتى يجعلها في شذا المسلمين إن قام يوما إمام فذلك جائز له وذلك أحب إليه أن يجعلها في الشذاء أو يحبسها

•

قال أبو سعيد أما الوصية لشذا المسلمين فلا يبين لي أن يجعل إلا فيما أوصى له في الشذاء ولا يجوز عندي أن تجعل في غير ذلك السبيل لأن ذلك خلاف للوصية

V

١٤٬٦٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.