الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢وهل لذلك حد؟ فليس معنا في ذلك حد إلا أنا نحب ألا يكون ارتفاعه أقل من قامة وطوله قامة وعرضه قامة فما فوق ذلك فهو
معنى بيت ومادون ذلك فيستضعف أن يكون اسمه بيتاً والله أعلم
قلت وكذلك إن أوصى الموصي في ماله بمائتي درهم يحفر بها طوي وأوصى أن ينفذ عنه من ماله في حجة وقد فرضها في ماله أربعمائة درهم وقد علم أن ماله دراهم مدورة ودنانير ولم يعلم ووجد ماله دراهم مدورة ودنانير هل للوصي أن ينفذها دراهم مدورة ولا يحتاج أن يصرفها أو إنما ينفذها جواز البلد أو عليه أن يحسبها على الذي حفر الطوي وعلى الآخذ للحجة بالصرف مثل ما يعطيها خمسمائة وخمسين درهما عن ستمائة درهم
•
قلت فما عندي في ذلك بما ينفذ الدراهم إذا لم يكن هنالك شرط جواز البلد الذي يستحق فيه ذلك فإن كانت الدراهم غير ذلك أصرفت وأنفذت نقد البلد
مسألة: وسألت عن رجل قال في وصيته قد جعلت فلاناً وصيّي يحفر لي بئرا بهذه الدراهم دراهم معلمة فتلفت، تلك الدراهم أو اقترضها الوصي أو ضمنها أحد بإنفاذه لها هل تنهدم الوصية وترجع الدراهم إلى الورثة؟ قال هكذا معي
قلت فإن قال قد جعلت هذه الدراهم وصية مني يحفر بها عني بئرا فاقترض الوصي تلك الدراهم أو ضمنها أحد غيره بإنفاذه لها هل يكون بدلها ثابتاً في الوصية؟ وتكون الوصية ثابتة في حفر البئر الذي أوصى في حفرها؟ قال هكذا معي
قلت وكذلك إن قال قد أوصى بهذه الثلاثمائة درهم يحج بها عني بها بيت الله الحرام وصية منه بذلك فتلفت الدراهم بوجه ضمنها من أتلفها هل تثبت الوصية بالحجة من بدل تلك الدراهم؟
18