الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣قال هكذا معي مسألة: كذلك والبئر عندي أنك إنما تقصد إلى المقاطعة في ذلك إلى بئر وسطة في معنى النظر ولا يقصد إلى إتلاف مافي يدك من المال إذا كانت الوصية بذلك مبهمة غير محدودة وإن هنالك حد وصفة كانت الوصية على وجه الحد والصفة إن شاء الله
•
مسالة: من غير الكتاب وذكرت فيمن أوصى لفلج بدرهمين فأعطى الوصي في حفر الفلج حباً بدرهمين كما يأخذ الحفار من أصحاب الفلج حفرهم أو ليس إلا درهمين؟ فعلى ما وصفت فلا تنفذ الوصية إلا على ما أوصى به الميت ونقول إن قال الوصي للحفار أنه موصى له بدرهمين فإن شئت الدرهمين وإن شئت أعطيتك بهما حباً على حساب البيع فإن للحفار بدرهمين جاز ذلك إن شاء الله مع اختيار الحفار إن اشترى بهما حباً وأما إن فعل الوصي من تلقاء نفسه فقد خالف ما أوصي به والله أعلم
•
19
١٤٬٦٨٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.