بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤

الباب العاشر في الكفن

وقيل كفن الميت من رأس ماله وقال من قال من الثلث

مسألة: وقيل إن كفن الهالك من رأس المال وإن لم يكن له مال إلا كفنه وعليه دين يحيط بالكفن فطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا فقال من قال ذلك لهم.

قال أبو سعيد وقد قيل إن الكفن من الثلث وليس من رأس المال وقيل إنه من رأس المال هكذا حفظ من حفظ عنه أيضا وقال أبو عبد الله ليس ذلك لهم ويكفن بثوب واحد وسط

ومن غيره وبلغنا أن أبا عبد الله وأبا معاوية اختلفا في رجل عليه دين. وعنده ثوب واحد فقال أبو عبد الله يكفن بالثوب والله ولي أمره وقال أبو معاوية يدفن عرياناً ويباع الثوب في الدين الذي عليه لأن الله يسأله عن الدين الذي عليه ولا يسأله لم دفن عرياناً قال أبو علي إذا طلب الديان ذلك فهو لهم ونحن نحب في هذا إلى قول أبي عبد الله رحمه الله هكذا وجدنا في الأثر

مسألة: وقلت إنها كانت أوصت أن تباع فضلة كفنها وتفرق على الفقراء والأقربين وكذلك شيئا من حليها ولم تجد ثيابا معروفة فليس معنا في ذلك تمييزا إلا كما قالت وأوصت فضلة كفنها والشيء الذي حدته من حليها فإن كان الورثة بالغين وفعلوا ذلك ولو كان أكثر من الثلث فذلك إليهم وإن رجعوا إلى الحاكم فإن كان ذلك يخرج من ثلث مالها فرق وإن كان لا يخرج من ثلث مالها رجع إلى

الثلث

•

قال غيره لا يبين لي في قولها فضلة كفنها أنه يثبت في ذلك

20

١٤٬٦٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.