بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥

شئ إلا أن تقول ما فضل من ثيابي عن كفني أو مافضل من كسوتي عن كفني أو فضلة كفني من ثيابي فإذا قالت ذلك ثبت ما

فضل

•

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل أوصى أن يكفن بثياب من ماله معروفة بلفظ يثبت في معاني الوصية. هل يثبت ذلك؟ قال لا يبين لي ثبوته والرأي إلى الورثة وأشبه أن فيه اختلافا. واختلفوا في الصلاة إذا أوصى أن يصلي عليه بعد موته رجل بعينه

فقال من قال الوصي أولى وقال من قال الولي أولى. وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصلاة في الاختلاف قال وإذا ثبت معنى القول في أنه تثبت وصيته ولم يعلم يخرج من الثلث أو

•

فعلى قول من يقول أن الكفن من الثلث. فمعي أنه ممنوع ذلك في الحكم حتى يعلم أنه يخرج من الثلث. وقد يدخله معنى العلة ولو كان كفن مثله مالم يصح أنه يخرج من الثلث. فلا يبين لي أن يكفن بأكثر من كسوة مثله في محياه إلا برأي الورثة وإن صـ صحت الوصية منه فيه وثبتت فإذا خرج من الثلث ولو كان زائدا على كسوة مثله

أنه قيل

وقال أقل الكفن عندي ثوب يستره إذا لف به ومعي أكثره ثلاثة وأرجو أنه قيل أكثره أربعة وأرجو أنه قيل بالستة ولا أعلم أنهم يجاوزون الستة. وقال من قال بما يلبسه في المحيا

•

وأرجو أن قول من قال بالستة في المرأة وأما الرجل فلا أعلم أنه يجاوز به الخمسة سراويل وقميص وإزار ولفافة وعمامة ويكون الإزار فوق القميص والسراويل. ومعي أن الإزار يكون أسفل الثندوتين " ويعجبني أن يكون الإزار في المرأة أعلا من الثندوتين وهى أحق بالستر والله أعلم

(1)

(1) الشَّنْدُوةُ) بوزن التَرْقُوة) = مفرز الثدي

21

١٤٬٦٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.