بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦

مسألة: من الحاشية رجل قال في مرضه اقبروني في أرضي هل يقبر فيها؟ قال لا هذا أمر ولا يجوز. قلت فإن فعل بعض

الورثة وقبره؟ قال يضمن لباقي شركائه حصصهم من قيمة القبر

•

نقلت فمن قبره بغير أمر الوارث؟ قال يضمن قيمة القبر للوارث وإن قبره برأي بعض الورثة يضمن حصة من لم يأمره.

قلت فإن كان هذا الميت جعل موضع القبر الذي يقبر فيه من ماله وصية منه قال جائز. أن يقبر فيها إذا كانت قد جعلها وصية

منه. رجع إلى الكتاب

22

١٤٬٦٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.