بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧

الباب الحادي عشر

في الوصية للقبور والموتى والكفن وما أشبه ذلك

وقال في رجل أوصى بشيء للقبور أنه يجعل في اللبن الذي يجعل على الميت وفي المساحي التي يحفر بها القبور وفي القرب التي يحمل بها الماء للقبر وفي الماء للقبر

لا.

•

قلت له فيجعل في الحصا والجندل الذي يضع على القبر؟ قال:

قلت له فيجعل في النعش؟ قال: لا. قلت فيحفر به القبور؟ قال: لا ذلك إذا جعل للميت أو للموتى دخل فيه القبور.

مسألة: قلت له فوصية الموتى فيها يدخل فيه إذا أوصى به للموتى. قال يدخل في جميع ما يحتاج إليه الميت. من الغسل والحنوط والكفن والسرير التي يحمل بها الميت وحمال السرير وحفر القبر وجميع ما يحتاج إليه الميت

قلت له فإذا عدم من يقبر الميت هل يستأجر له من ماله من يقوم له بجهازه وقبره ويعطى من ماله؟ قال بلى. قلت له: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلث. قال أقول أنه من رأس المال مثل

الكفن

مسألة: والكفن وحفر القبر قبر الميت من رأس المال

مسألة: وسألته عن رجل أوصى للموتى بوصية هل يثبت؟ قال نعم قلت له ففيم تجعل؟ قال تجعل في كل ما يحتاج إليه الميت من

(1) في نسخة: الموتى.

23

١٤٬٦٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.