بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨

حفر القبر واللبن والمساحي التي يحفر بها القبر والقرب التي يرش بها على القبر وكل ما يحتاج إليه قال ويدخل ذلك

الأغنياء والفقراء وأهل الذمة من جميع الموتى

مسألة

•

جميع الموتى من

: وعن رجل جعل سقاء في مسجد أيجوز له أن يحمل بذلك السقاء للمقابر؟ فلا يجوز ذلك إلا ما كان المالك وقلت إن عمل سقاء للمقابر أيجوز لأحد أن يشرب منه؟ وقلت حديد جعل لحفر المقابر أيجوز لأحد أن يحفر به بئراً أو يقطع به شجراً؟ فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له في حفر المقابر

•

24

١٤٬٦٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.