الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٩الباب الثاني عشر
في الوصية للولد ولما في البطن
وسألته عن رجل أوصى لما في بطن امرأة زيد من ولد بكذا وكذا من ماله بحق له عليه هل تثبت الوصية له إن ولد حيا أنثى كان أو ذكرا؟ قال أم على معنى القضاء فيخرج ذلك في معنى الاختلاف وأما الوصية فالإقرار فإذا خرج مخرجهما فلا أعلم في ذلك اختلافا
إلا أنه ثابت على قول من يقول أن الإقرار لا يخرج مخرج العطية
ويعجبني إذا أوصى له بهذه الوصية بحق له عليه بطل معنا القضاء وقد ثبتت الوصية في الأصل وإنما ضعفت من معنى القضاء أن تثبت من الثلث في بعض معاني ما قيل
قلت له وما معنى القول وإنما ضعفت من معنى القضاء أن يثبت من الثلث؟ قال الله أعلم
قلت له فإذا أوصى له بهذه الوصية قبل أن يولد كانت عندك هذه الوصية من الثلث في قول. وفي قول إنها من رأس المال. قال يعجبني إذا ثبتت الوصية بلفظ ثابت في أول الكلام ثم أحالها إلى معنى فصل لا يثبت والموصى له ممن تثبت له الوصية أن يكون الكلام الآخر الذي يثبت معنى غير الوصية لا ينتقض صحة الوصية وفي بعض القول أنه ينقضه ويحيله عن موضعه
قال معي
أنه قيل فيمن قال لفلان كذا وكذا يعني من ماله بحق أنه في بعض القول أنه يبطل حتى يقول بحق له عليه وفي بعض القول أنه إقرار على حال ومعي في بعض القول أنه قضاء على ما يخرج عندي وفي بعض القول أنه يثبت إقرارا ولا يضره قوله بحق حتى يقول بحق له عليه
25