بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٠

مسألة: معروض على أبي الحواري رحمه الله. وإذا أوصى فقال إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف درهم وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفين فولدت جارية لستة أشهر إلا يوم وولدت غلاما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فالوصية لهما من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد. وأن الوصية قد وقعت لهما جميعا حيث ولدت الأولى لأقل من ستة أشهر

•

وإذا أوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورثة يعطون أي الغلامين شاوا وأي الجاريتين شاءوا أو يكون بينهم جميعا. قال أبو الحواري رحمه الله الوصية لهم جميعا ولا خيار للورثة وإذا قال إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألفان. وإن كان جارية فلها ألف فولدت غلاما وجارية أو غلامين وجاريتين فليس لواحد منهما شيء لأن الولد الذي في بطنها غير ذلك وإذا مات الرجل وترك امرأته حاملاً وأوصى رجل لما في بطنها بوصية ثم وضعت الولد لستة أشهر ثبت نسبه ووجبت له الوصية وكذلك لو وضعته ما بينهما وبين سنتين لاني قد أثبت نسبه

•

وإذا أوصى الرجل لما في بطن إمرأة بوصية ثم وضعته بعد موته وبعد الوصية بشهر ولداً ميتاً فلا وصية له من قبل أني لا أدري كان حيا أم لا فإن ولدته حياً ثم مات فالوصية جائزة له من الثلث وهو ميراث لوارثه وإن ولدت اثنين أحدهما حي والآخر ميت فالوصية للحي منهما وإن ولدتهما حيين جميعا ثم مات أحدهما فالوصية لهما نصفان وحصة الذي مات منهما ميراثاً لورثته

ومن غيره وعن الوصية للحمل الذي في البطن هل يجوز له ذلك؟ فإنه يجوز له إذا خرج حياً

مسألة: وإذا أوصى رجل الجنين في بطن أمه فخرج حياً فالوصية جائزة له وإن خرج ميتاً فلا وصية له.

26

١٤٬٦٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.