الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٦وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه ولم يسم أي بني أخيه فوجد له أخوان ولهما أولاد فإن الوصية لبني إخوته جميعاً على عددهم.
مسألة: وقال أبو عبد الله وعن رجل أوصى بألف درهم لفلان ابن فلان ولبني فلان ولفلان خمسة بنين فهذا الألف درهم يكون بين فلان بن فلان وبني فلان نصفان لأن هاهنا اسم مفرد
•
قال أبوسعيد وقد قيل هي بينهم على عددهم وإذا أوصى بثلث ماله لأحد بني أخيه فإن الوصية تكون لهم جميعا وعلى كل واحد يمين بالله ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه إذا طلبوا ذلك
•
قال أبو سعيد وقد قيل إنه إذا أوصى لأحد هذين الرجلين أو لهذا أو لهذا أن هذه الوصية لا تجوز لواحد منهما فإن أوصى وبينه بعينه ثم لم يحفظ الشهود كانت الوصية لهما
ذلك كانت كذلك إذا أوصى لبني أخيه ثم عين أحدهم ثم عمى لهم جميعاً في الحكم وإن أوصى لأحدهم فهذا مجهول
ومنه فإذا أوصى بها وقال لبني فلان وبني فلان وكان بعضهم أكثر عدداً من بعض فالوصية بينهم على قدر عددهم تقسم على العدد ويوجد عنه في هذه المسألة أيضاً خلاف هذا وهذا أحب إلينا
قال غيره وقد قيل لكل قوم نصف ومن غيره قلت لأبي الحسن فإن أوصى لبني فلان وبني فلان ولفلان كيف تكون الوصية؟ قال تكون لبني فلان ولبني فلان النصف ويكون لفلان النصف. قلت له: فإن أوصى لبني فلان وبني فلان وبني فلان ولبني فلان ولبني فلان؟ قال قوله لبني فلان وبني فلان وبني فلان أشركهم في النصف ثم قال
ولبني فلان ولبني فلان ولبني فلان أشركهم في النصف
32