الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٧ومن غيره فإن قال لبني فلان وبني فلان فهو على عددهم. وقد
قيل إن أوصى لفلان ولبني فلان بوصية فهي لهم على العدد
وقال من قال لفلان النصف ولبني فلان النصف على العدد ونحب أنه إن قال لفلان ولبني فلان فهو بينهم على عددهم وإن قال لفلان ولبني فلان كان لفلان النصف والنصف لبني فلان على العدد. وكل ذلك يجوز في الاختلاف
وإن أوصى لبني فلان وبني فلان بوصية فذلك مما يجري فيه الاختلاف فبعض يقول على العدد وبعض يقول على كل بني أب
النصف
•
ومن غيره قيل ولو قال في وصيته قد أوصيت لبني أخي وهم ومحمد وعبد الله بثلث مالي فوجد له خمسة بني أخ منهم
محمدون ثلاثة وواحد أحمد وواحد عبد الله؟
فقال من قال يكون الثلث اثلاثا. فيكون لأحمد ثلث الثلث ولعبد الله ثلثه والمحمدين ثلثه على ثلاثة. وقال من قال يوقف ثلث الثلث على المحمدين حتى يصح لأحد أو يقروا بشيء فيما بينهم ويصطلحوا فيه
على شيء.
وقال من قال يكون الثلث على خمسة فيسقط الخمسان ويرجعان إلى الورثة ويكون خمس الثلث لأحمد وخمسه لعبد الله وخمسه للمحمدين على ما ذكرنا في المسألة الأولى من الاختلاف
فيما بينهم في ثلث الثلث
•
مسألة: فإن أوصى لبني فلان فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فهو
للذكور والإناث وفيها رأي آخر
33