بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٣

قلت وكذلك إن أوصى لابن فلان محمد بثلث ماله فوجد له

خمسة محمدون ما القول فيه وهل يكون بينهم على عددهم فلعل هذا يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مضى فإذا لحقه ذلك فلعل في بعض القول يكون لهم الخمس من الثلث على خمسة وفي بعض القول يكون بينهم الثلث على خمسة

(1)

•

مسألة: قال أبو معاوية رحمه الله في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة فولد لأبيهم أربعة) ومات الذي ولد له ثم مات الموصي من بعد أن الثلث يقسم على أربعة فثلاثة أرباع الثلث بينهم

لكل واحد منهم ربع ويرد الربع الآخر على الورثة ولا شئ للمولود

ومن غيره قال الذي معنا أنه أراد أن الذي أوصى لبني فلان بثلث ماله وهم أربعة فولد لفلان ولد خامس ثم مات المولود ومات قبل موت الموصي فإن كان كذلك فإنما الوصية للذي مات أراد بعد موت الموصي وهم أحياء.

قال غيره لا يبين لي ما يقول لكن يحسن أن يكون أراد به ولد. المولود ومات أحد الأربعة المتقدمين والله أعلم

مسألة: ومما يوجد عن هاشم وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم وخصهم بها وأوصى لأقاربه بعد ذلك كيف الوصية بين الرجل وبنيه فأرى أن يكون للأب سهمان ولكل واحد منهم سهم ومن غيره. قال وقد قيل يكون بينهم على الرؤوس وقال من قال يكون للأب النصف ولبنيه ما كان النصف ولا تقسم هذه الوصية على قسمة الأقربين لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم وذلك إذا نالتهم وصية الأقربين وصحت لهم وصيتهم. قال غيره: هذه خاصة لهؤلاء ولو لم يصح لأحد من الأقارب وصية غيرهم فإنه يقسم عليهم قسمة الخاص لا قسمة الأقارب

(1) في نسخة ولد

39

١٤٬٧٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.