الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٤الباب الرابع عشر باب آخر
ووجدت مكتوباً ينظر فيه ويسأل عنه حتى يصح إن شاء الله وقيل ولو أوصى لزيد وبنيه بثلث ماله فوجد بنو زيد عشرة فقال من قال المال بينهم على عددهم وأبوهم زيد لكل واحد منهم سهم سهم. وقال من قال لزيد نصف الوصية ولبنيه نصف الوصية على عددهم الذكر والأنثى سواء.
وكذلك لو أوصى لزيد ولبنيه كان القول في ذلك سواء والاختلاف فيه واحد ولو قال قد أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي كان لزيد نصف الثلث وكان للفقراء نصف الثلث ولا نعلم في هذا اختلافا وإنما يقع الاختلاف في هذا إذا أوصى لزيد ولبنيه لأن بنيه يقع عليهم التسمية بالأعيان ويؤخذون بأعيانهم ويعدمون فترجع الوصية إلى الورثة إن أعدموا والفقراء لا تقع الوصية على أحد منهم بعينه ولا يعدمون وإنما تقع الوصية على صفة الفقراء فمن هنالك اخلتف
المعنيان.
مسألة: وكذلك إن أوصى بثلث ماله لزيد وبني عمرو أو ممن يعرف ويقع عليه الوجود والعدم فهو سواء، ولو قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو ولعبد الله وخالد وحفص ولشاذان وعزان وللصلت كانت الوصية ثابتة وكان لزيد وعمرو ربع الثلث ولعبد الله وخالد وحفص ربع الثلث ولشاذان وعزان ربع الثلث وللصلت ربع الثلث
•
ولو قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو وعبد الله ولخالد والحفص وشاذان وعزان وللصلت كانت الوصية ثابتة وكان لزيد وعمرو سدس الثلث ولعبد الله سدس الثلث ولشاذان سدس الثلث ولعزان سدس الثلث وللصلت سدس الثلث
40