بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٥

ولو قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد وعمرو ولعبد الله وخالد ولحفص وشاذان وعزان والصلت كانت الوصية ثابتة وكان لزيد ثلث الثلث ولعبد الله وخالد ثلث الثلث ولحفص وشاذان وعزان

وعمرو

والصلت ثلث الثلث

ولو قال قد أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو وعبد الله وحفص وشاذان ولعزان والصلت ولربيعة وعتبة كانت الوصية جائزة وكان لزيد وعمرو سدس الثلث ولعبد الله سدس الثلث ولخالد وحفص الثلث ولشاذان سدس الثلث ولعزان والصلت سدس الثلث

سدس

ولربيعة وعتبة سدس الثلث

•

مسألة: ولو قال قد أوصيت بمالي لزيد وعمرو ولعبد الله وحفص وربيعة ولعتبة كان لزيد وعمرو ربع الثلث ولعبد الله ولحفص الثلث ولربيعة ربع الثلث ولعتبة ربع الثلث. فافهم هذه المسألة

ربع

مسألة: من الزيادة المضافة ولو قال ثلث مالي لفلان وعقبة كان لفلان سهما ولعقبة سهما كذا وجدت

مسألة: وإن قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت. فالثلث كله لفلان وقول للحي نصف الثلث. والنصف الباقي مردود على ورثة

الموصي.

41

١٤٬٧٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.