الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٦الباب الخامس عشر في الوصايا من بعض الآثار
وإذا أوصى بثلث ماله لبنات فلان فلم يوجد له إلا ذكور؟ قال ليس لهم شيء ويرجع إلى الورثة وإذا قال ثلث مالي لأحد بني أخي ولم يسم؟ فقال كل واحد من أولاد أخيه الوصية لي فإن الوصية تكون بينهم جميعا وعلى كل واحد منهم يمين لصاحبه ما يعلم أن الوصية له وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه فلان ولبني أخيه فلان فإن الوصية بينهم نصفان لكل بني أخ نصف ولا يكون بينهم على عددهم إن اختلف عددهم وكذلك إذا قال لأخيه وبني أخيه
مسألة
: ومن غيره ومما يوجد عن هاشم وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم خصهم بها وأوصى لأقاربه بعد ذلك كيف القسم بين الرجل وبنيه فأرى أن يكون للأب سهمان ولكل
واحد منهم سهم.
ومن غيره قال وقد قيل يكون بينهم على الرؤوس وقال من قال يكون للأب النصف ولبنيه ما كان النصف ولا تقسم هذه الوصية على سبيل قسمة الأقربين لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم. وذلك إذا نالتهم وصية الأقربين وصحت لهم وصيتهم
•
ومن غيره قال هذه الوصية خاصة لهؤلاء ولو لم يصح لأحد من الأقارب وصية غيرهم فإنه تقسم عليهم قسمة الخاص لا قسمة وصية الأقارب
مسألة: ومما أحسب عن أبي علي رحمه الله وعن رجل أوصى للفقراء والأقربين وللأيمان بوصية فالثلث من الوصية للأيمان والباقي على ثلاثة فللفقراء الثلث وللأقربين الثلثان.
42