بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٧

ومن غيره قال وقد قيل للأيمان النصف والنصف أثلاثا بين الفقراء الثلث وللأقربين الثلثان لأنه قال للفقراء والأقربين وللأيمان ولو قال للفقراء والأقربين والأيمان كان كما قال بلا اختلاف.

مسألة: من كتاب أبي جابر وإذا أوصى موص لفلان بكذا وكذا بوصية أو وكله بوكالة ثم صح بشهادة شاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز وإن نسب إلى أب ثالث وكان في البلاد من يواطؤه في اسمه واسم أبيه ولا يواطوه في الأب الثالث وصح أن ليس في هذه البلاد إلا فلان بن فلان هذا فذلك ثابت فإن كان له صفة أيضا تعرف أيضا فنسباه إليها وقال الشاهدان العدلان إنهما لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا فذلك جائز

•

مسألة: وعن أبي عبد الله وعن رجل أوصى لبني أخيه بثلث ماله وهم في البصرة فلم يوجدوا في البصرة ووجدوا بغيرها أنها وصية ثابتة وقوله وهم في البصرة صفة وقال إن قال ثلث مالي لولد أخي وهم أحمد ومحمد وعبد الله فوجد له خمسة أولاد ثلاثة محمدون وواحد أحمد وآخر عبد الله فقسمها على خمسة لعبد الله خمس ولأحمد خمس وخمس للمحمدين الثلاثة والخمسان الآخران يرجعان إلى ورثة الموصي.

ومن غيره قال وقد قيل لعبد الله ثلث ولأحمد ثلث وللمحمدين كلهم ثلث بينهم أثلاث وإذا أوصى لبني فلان فلم يوجد لفلان بنون فإن الوصية ترجع إلى الورثة

•

قال غيره: قال نعم وأما إذا أوصى لأقاربه فلم يوجد له أقارب فإن الوصية بحالها حتى يصح له أقارب لأنه ليس شيء معروف ومن أوصى لزيد بدراهم فوجد في البلد رجلان اسمهما زيد فادعيا في الدراهم جميعا ولم يعرف أيهما صاحبه فإنهما يحلفان فإن حلفا

43

١٤٬٧١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.