الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٨قسم بينهما وأيهما نكل عن اليمين أعطى الآخر فإن كان أحدهما قد مات فالحكم بين ورثته وبين الحي فإن ماتا جميعا فاليمين بين وارثهما ما يعلمون أن فلانا أحق بهذه الدراهم وهذا الحق بينهم ومنه وإذا أوصى لبني فلان بثلث ماله فوجد لفلان ذكور وإناث فقال من قال هو للذكور دون الإناث وقال من قال هو للذكور والإناث وإذا
قال لولد فلان فهو للذكور منهم والأناث وليس في ذلك اختلاف
•
قيل وقول أبي عبد الله للذكور والإناث إذا قال لبني فلان وإذا أوصى لبني فلان فلم يكن لفلان إلا بنات فليس لهن شيء ولا نعلم في ذلك اختلافا
وإذا قال ثلث مالي لأحد بني فلان ولم يسم به فقال كل واحد منهم الوصية لي فإن الوصية تكون بينهم جميعا وعلى كل واحد منهم يمين لصاحبه ما يعلم أن الوصية له
قال غيره وقد قيل إذا أوصى لأحد بني فلان بوصية هكذا فلا تثبت الوصية فإذا أوصى لبني أخيه بثلث ماله ولم يسم أي بني أخيه فوجد له أخوان لهما أولاد قال فإن الوصية تكون لبني إخوته جميعا على عددهم وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه فلان وابن أخيه فلان بينهم نصفان لكل ابن أخ النصف ولا يكون بينهم على عددهم وإن اختلف عددهم وكذلك لأخيه ولبني أخيه
•
قال غيره وقد قيل في هذا أنه يكون بينهم على العدد وأما الأول فهو كما قال ولا نعلم في ذلك اختلافا ومنه وإن قال قد أوصيت بثلث مالي للفقراء ولبني أخيه فللفقراء الثلث ولبني أخيه الثلثان وإذا قال قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي والموالي فهو بينهم على ثلاثة لأرحامه الثلثان والمواليه الثلث
مسألة: وعن رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهي قبيلة لا
44