الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٩تحصى فمنهم من قال الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان ومنهم من قال يعطى الأقرب منهم إن قدر على ذلك وإلا من قدر عليه وإذا قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما فالثلث ميت كله لفلان ومنهم من قال للحي منهما نصف الثلث والنصف الباقي مردود على ورثه الموصي ولو قال ثلث مالي لفلان وعقبه كان لفلان سهمان ولعقبه سهم. وإذا أوصي فقال ثلث مالي لموالي وله موالي أعتقهم وموالي أعتقوه فالوصية باطل لأنه لم يدر أي الموالي
مسألة: وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم ثم مات بعضهم قبل موت الموصي وقد علم بموت من مات منهم وحياة من أو لم يعلم بذلك قال يكون لمن حيي منهم حصته ومن مات منهم حصته رجعت حصته إلى الورثة.
حيي
(1)
قلت بين) لي ذلك قال مثل رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم وهم عشرة فمات منهم قبل موت الموصى خمسة وبقى خمسة حتى مات الموصي فلهؤلاء الخمسة الأحياء خمسون درهما كل واحد عشرة. والخمسون الأخرى راجعة إلى الورثة
(T)
قلت وكذلك إن مات منهم تسعة وبقى واحد) كان للواحد
الباقي عشرة دراهم وترجع التسعون إلى الورثة؟ قال نعم
قلت أرأيت إن أوصي لبني فلان بمائة درهم وليس لفلان يومئذ إلا ولدان ثم ولد بعد ذلك لفلان ثمانية أولاد حتى صاروا عشرة ثم مات الموصي لمن تكون هذه الوصية؟ قال تكون للولدين الذين كانا مولودين يوم أوصي ولا يدخل فيهما الثمانية بشيء.
(1) في نسخة فسر
(2) في نسخة مات منهم واحد
45