بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٠

قلت أرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصي ثم مات الموصي وبقي واحد؟ قال: للباقي منهما خمسون درهما وترجع الخمسون

الأخرى إلى الورثة

•

قلت أرأيت إن ماتا جميعا قبل موت الموصي وقد ولد لأبيهما ثمانية أولاد غيرهما ثم مات الموصي قال تبطل الوصية وترجع إلى

الورثة

•

قلت أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد واحد ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد ثم مات الموصي؟ قال الوصية تكون للإبن الذي مولود يوم الوصية خمسون درهماً ولا يكون للآخرين شيء وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة ". ومن غيره قال أما إذا أوصى لأولاده ثم مات منهم من مات. فهو كما قال. وأما من ولد قبل موته فقد قال من قال يدخلون في الوصية

(1)

قال غيره ومعي أنه قيل يدخل في الوصية من أولاده من كان حكمه ولداً مولوداً أو حملاً يلحق حكمه بالولد يوم الوصية.

قال غيره ومعي أنه يخرج أنه إذا لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المائة لأنه أقل ما يقع عليه اسم السين ثلاثة ولعل القول الأول على قول من يقول الجمع يقع بالاثنين فصاعدا

•

مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى بمائة درهم لبني أخيه ولم يسم أي بني أخيه فلما مات وله أخ له ثلاث بنات وأخ له

(1) زيادة في نسخة قلت أرأيت إن ماتا جميعا قبل موت الموصي وقد ولد لأبيهما ثمانية أولاد غيرهما ثم مات الموصي قال: نبطل الوصية وترجع الورثة. قلت أرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة درهم وليس لفلان يوم أوصى إلا ولد واحد ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد ثم مات الموصي قال الوصية تكون للإبن الذي مولود يوم الوصية خمسون درهماً ولا يكون للآخرين شيء وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة.

١٤٬٧١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.