الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٥١ابن وبنت وأخ له ابنان ذكران لمن تكون هذه الوصية؟ قال تكون هذه المائة درهم لبني إخوته على عددهم الذكر والأنثى سواء.
قلت أرأيت إن أوصي لبني أخيه بمائة درهم فلم يوجد له بنو أخ ذكور ووجد له بنات أخ أو بنات أخوة كلهن إناث؟ قال إذا لم يكن معهن ذكور بطلت الوصية.
قلت أرأيت إن أوصي لبني أخيه بمائة درهم ووجد في الكتاب لبني أخيه فلم يعرف لبني أخيه أو لبني أخته ولم يحفظ الوصي ولا حفظت البينة إلا أنهم قد علموا أنه أوصى لبني أخيه أو لبني أخته هل تثبت هذه الوصية؟ قال إذا لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم بطلت الوصية ورجعت إلى الورثة. قلت فلم لا تقسم بينهم قال لأنهم لم يشهدوا شهادة تصح
قلت أرأيت إن أوصي لأخيه بمائة درهم فوجد له عشرة إخوة لمن تكون الوصية؟ قال إن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه ولم يسم أي إخوته قسمت الوصية بينهم وإن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه وسماه لنا ولكنا نسينا اسمه ولم يعرف أيهم هو بطلت الوصية ورجعت إلى الورثة
مسألة: وقيل في رجل أوصى في ثلث ماله لبني تميم أو لقبيلة لا يحصي عددها ولا يحاط بهم أو لمن لا يحصي عدده ولا يقدر عليه؟ فقال من قال إن الوصية جائزة ويعطي منهم ثلاثة أنفس فصاعدا ممن أوصى له بذلك.
وقال من قال يعطى من قدر عليهم من ذلك وقال من قال الوصية باطل لأنه لا يحاط بهم. وفي موضع آخر الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان ولأنهم يتفرقون في البلدان وقيل ثابتة
47